الشيخ محمد الجواهري
52
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبياً وعاقلاً أو مجنوناً ( 1 ) فيجب على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه . ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 16 ] 2628 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 119 . ( 2 ) في المسألة 16 ] 2628 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 125 - 127 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 5 - 6 .